ولو شرط أكل أهله منه صحّ الشرط .
شرح
والوسيلة ( 1 ) والجامع ( 2 ) » الاقتصار على أنّه لو شرط بيعه متى شاء بطل . وقد تقدّم ( 3 ) لنا عند قوله « ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل » نقل كلام هؤلاء هناك وقلنا : إنّه قال في « جامع المقاصد » : إنّ في الفرق بين هذه وبين اشتراط الخيار في الرجوع عنه تأمّلاً فيكون تكراراً ونقلنا هناك إجماع « السرائر » وحكينا ما حكاه في « التحرير » واستوفينا الكلام . وكيف كان ، فالوجه فيما نحن فيه أنّ ذلك كلّه مناف لمقتضى الوقف .[ فيما لو شرط الواقف أكل أهله ]
قوله : ( ولو شرط أكل أهله منه صحّ الشرط ) كما في « التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » لأنّه شرط لا ينافي مقتضى الوقف فلا يبطل به ، ولأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) شرَطه وشرَطته فاطمة ( عليها السلام ) . وقضية إطلاقهم أنّه لا فرق بين كون الأهل واجبي النفقة وعدمه فتسقط نفقتهم بذلك إن استغنوا ، وأن لا فرق في الأهل بين الزوجة وغيرها . وفي
هامش
( 1 ) الوسيلة : في الوقف ص 370 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 373 .
( 3 ) تقدّم في ص 518 - 519 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في ما يشترط في الواقف ج 2 ص 428 س 37 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 298 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 35 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 363 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 172 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 12 .