ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه بطل الوقف .
شرح
والإيضاح ( 1 ) والدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) والروضة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . ففي « الجامع والدروس واللمعة والروضة » وكذا « التنقيح » يليه الحاكم إن كان عامّاً ، وإن كان على معيّن وليه بنفسه . وفي « المسالك » وما ذكر بعده إنّا إن جعلنا الملك للواقف أو للموقوف عليه مطلقاً فالنظر له ، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّناً ولله تعالى إن كان على جهة عامّة ، فالنظر في الأوّل للموقوف عليه وللحاكم الشرعي في الثاني . وظاهر « التنقيح 10 » الإجماع على أنّ النظر للحاكم في الثاني حيث قال قطعاً .[ فيما لو شرط الواقف البيع أو الهبة أو الرجوع ]
قوله : ( ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه بطل الوقف ) كما صرّح بذلك كلّه في « التحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) » وكذا « التذكرة ( 13 ) » . وفي « المبسوط ( 14 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الوقف ج 2 ص 384 .
( 2 و 12 ) الدروس الشرعية : في شرائط الواقف ج 2 ص 271 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 . ( 4 و 10 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 308 .
( 5 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 177 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الواقف ج 5 ص 324 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 13 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الناظر على الوقف ج 3 ص 212 .
( 9 ) كرياض المسائل : في أنّه يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ج 9 ص 307 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 298 .
( 12 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 35 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط الإلزام في الوقف ج 2 ص 434 س 40 .
( 14 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 300 .