وإن لم يعيّن كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه .
شرح
في شيء إلاّ بإذن الحاكم ، وإنّما يريد تفويض الانتفاع إلى كلّ أحد ، فكأنّه قال : وقفته وكلّ أحد مأذون في الأكل من ثمرته ، سلّمنا وما كان ليكون لكنّا نقول : إنّ إذن حكّام الشرع في مثل ذلك معلوم بالقرائن لمكان القرائن المذكورة .[ فيما لو لم يعيّن الواقفُ الناظرَ ]
قوله : ( وإن لم يعيّن كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه ) كما ذكر ذلك كلّه في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » وبكونه للموقوف عليه من دون تقييد صرّح في « النافع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 6 ) » . وقال في « التذكرة ( 7 ) » يحتمل أن يكون النظر للواقف ، لأنّ النظر والتصرّف كانا إليه وأن يكون للموقوف عليه . ونحوه في عدم الترجيح ما في « المبسوط ( 8 ) » قال : فإن أطلق قيل فيه وجهان بناءً على انتقال الملك ، فمن قال ينتقل إلى الله تعالى فالنظر إلى الحاكم ، ومَن قال ينتقل إلى الموقوف عليهم فالنظر إليهم . ونحوه في بناء الحكم على الملك ما في « الجامع ( 9 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الواقف ج 2 ص 214 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 314 .
( 3 ) المختصر النافع : في الوقف ص 157 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 124 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 35 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أنّ الواقف أحقّ بالتولية ج 2 ص 441 س 28 .
( 8 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 301 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 371 .