ويجب اتّباع كلّ شرط لا ينافي مقتضى العقد .
ولو شرط إخراج من يريد بطل .
شرح
[ في وجوب اتّباع ما لا ينافي العقد ]
قوله : ( ويجب اتّباع كلّ شرط لا ينافي مقتضى العقد ) كما هو صريح جماعة ( 1 ) وقضية كلام آخرين إذا كان ذلك في متن العقد لا بعد نفوذه وتمامه . وفي « السرائر ( 2 ) والغنية ( 3 ) » ويتّبع في الوقف ما يشترطه الواقف من تقديم الأعلى والتفضيل والمساواة وغير ذلك بلا خلاف . وهو كذلك ، إذ لا أجده ولا أجد في ذلك خلافاً إلاّ من الشافعيّة ( 4 ) في بعض الوجوه فيما إذا شرط الواقف أن لا يؤجره حيث منعوه من ذلك في وجه ، لأنّه يتضمّن الحجر على مستحقّ المنفعة ، ومنعوه في وجه آخر دائماً ، وجوّزوه على سنة لعمومات الوفاء بالعقود والشروط ، كما هو الشأن في سائر الشروط لأنّ المصلحة قد تقضي بذلك ، وقول العسكري ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 5 ) .[ فيما شرط إخراج مَن يريد أو إدخال مَن يولد ]
قوله : ( ولو شرط إخراج من يريد بطل ) كما في « المبسوط ( 6 )
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 9 ص 30 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ج 2 ص 18 ، والعلاّمة في المختلف : ج 6 ص 292 .
( 2 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 157 .
( 3 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 .
( 4 ) راجع مغني المحتاج : في الوقف ج 2 ص 385 ، وروضة الطالبين : في الوقف ج 4 ص 395 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 2 ج 13 ص 295 .
( 6 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 300 .