تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
كأنّ دليله الإجماع . واقتصر في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » على ما في الكتاب . واقتصر في « النافع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » على أنّ للحاكم أن يوكّل عن السفهاء مع زيادة البلد في النافع . ثمّ إنّ في « الشرائع [ 5 ] والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » أنّه ينبغي للحاكم . وفي « النهاية ( 8 ) والكتاب والنافع [ 10 ] والإرشاد [ 11 ] والتحرير [ 12 ] وجامع المقاصد ( 9 ) » للحاكم ، ومعناه أنّه يجوز كما فهمه الشارحون والمحشّون . وفي « الكافي ( 10 ) » يلزم كلّ ناظر في اُمور المسلمين أن يوكّل لأطفالهم وسفهائهم وذوي النقص مَن ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدّي ما يجب عليهم ، انتهى . وهذا هو الأشبه باُصول المذهب إن لم تناسبه المباشرة . ولعلّ مَن عبّر بالجواز أو بالاستحباب أراد أنّ له أن يوكّل وله أن يباشر ، فتلتئم الكلمة . وبقي شيء وهو أنّه قال في « النافع [ 15 ] » : ولا حكم لوكالة المتبرّع . وقد قال أبو العبّاس ( 11 ) : هذه المسألة من خواصّ هذا الكتاب . وقال الشارح الفاضل الشيخ إبراهيم : لم نسمع هذه المسألة في غير هذا الكتاب . وقال المقداد ( 12 ) وأبو العبّاس [ 18 ] : إنّ الناس اختلفوا في تفسيرها على قولين . وقد اقتفاهم شيخنا صاحب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 198 . ( [ 5 ] ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 198 . ( 2 و [ 12 ] ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 31 وفيه « ينبغي للحاكم » . ( 3 و [ 10 ] و [ 15 ] ) المختصر النافع : في الوكالة ص 154 . ( 4 و [ 11 ] ) إرشاد الأذهان : في الوكالة ج 1 ص 415 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الموكّل ج 5 ص 264 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في الموكّل ج 1 ص 679 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : فيما تصحّ وكالته فيه وعنه ج 3 ص 190 . ( 8 ) النهاية : في الوكالة ص 317 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 190 . ( 10 ) الكافي في الفقه : في الوكالة ص 337 . ( 11 و [ 18 ] ) المهذّب البارع : في الوكالة ج 3 ص 31 . ( 12 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 280 .