شرح
والمخالف الشيخ في وكالة « النهاية ( 1 ) » وطلاقها ، قال : مَن وكّل غيره في أن يطلّق عنه امرأته وكان غائباً جاز طلاق الوكيل ، وإن كان شاهداً لم يجز طلاق الوكيل . ونحوه ما في « فقه الراوندي ( 2 ) » وطلاق « الوسيلة 3 » وحكاه في « المختلف ( 4 ) » عن القاضي . وقال في طلاق « النهاية ( 5 ) » مثل ما في وكالتها غير أنّه زاد قوله : وكان حاضراً في البلد . وقال التقيّ في « الكافي 6 » : بشرط غَيبة أحد الزوجين ، وإن كانا في مصر واحد لم يضرّ . وفي « كشف اللثام » يكفي في الجمع اعتبار الغَيبة عن مجلس الطلاق ، لكنّ الشيخ في النهاية نصّ على اعتباره غَيبته عن البلد ولا نعرف وجهه ( 7 ) ، انتهى . ونحوه ما في « المسالك » قال : تتحقّق الغَيبة بمفارقة مجلس الطلاق ( 8 ) . وقد سمعت أنّه نصّ في الكافي على ذلك أيضاً . ثمّ إنّه لم ينصّ في النهاية على ما حكاه عنها كاشف اللثام لكنّه يلزمه ذلك وقد سمعت عبارتها كما سمعت 9 ما نفى فيه الخلاف في السرائر حيث قال : حاضراً في البلد . وفي « الرياض » في ردّ ما في المسالك أنّ في كلامه نظراً ، لأنّ كلام الشيخ ومستنده صريحان في عدم الحضور في البلد وعدم كفاية عدم حضور المجلس ( 10 ) ، انتهى . ولم نجد المستند الصريح في الأمرين ولا في أحدهما ولم ينصّ الشيخ
هامش
( 1 ) النهاية : في الوكالة ص 319 وفي الطلاق ص 511 .
( 2 ) فقه القرآن : في الوكالة ج 1 ص 393 . ( 3 ) الوسيلة : في أحكام الطلاق ص 323 .
( 4 ) مختلف الشيعة : فيما يصحّ فيه الوكالة ج 6 ص 19 .
( 5 ) النهاية : في الطلاق ص 511 . ( 6 ) الكافي في الفقه : في الوكالة ص 337 .
( 7 ) كشف اللثام : في الطلاق ج 8 ص 12 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شروط المطلّق ج 9 ص 28 . ( 9 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 10 ) رياض المسائل : في صحّة الوكالة في الطلاق ج 9 ص 250 .