ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة ،
شرح
والتنقيح في توجيه ذلك . وصاحب « الرياض ( 1 ) » حاول في تفسيرها توجيه المهذّب وليس به بل لا يكاد يفهم منه معنى محصّل ، فليلحظ كلامهما مَن أراد الوقوف على ذلك والغرض التنبيه على ذلك لئلاّ يتعب الطالب .[ في أنّه يكره لذوي المروءات مباشرة الخصومات ]
قوله : ( ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة ) كما في « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » . وقال في « الكفاية ( 10 ) » : قالوا يكره لذوي المروءات . وفي « الرياض ( 11 ) » أنّه لا خلاف في ذلك في ظاهر الأصحاب ، انتهى فتأمّل . واستندوا إلى أنّها تتضمّن الامتهان والوقوع فيما يكره . ورووا ( 12 ) في كتبهم
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في وكالة المتبرّع ج 9 ص 237 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 198 .
( 3 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 155 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 31 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 415 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 191 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 265 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 377 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الموكّل ج 9 ص 504 .
( 10 ) كفاية الأحكام : فيما يعتبر في الموكّل ج 1 ص 679 .
( 11 ) رياض المسائل : فيما يشترط في الموكّل ج 9 ص 256 .
( 12 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 265 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : فيما يعتبر في الموكّل ج 1 ص 679 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الوكالة ج 22 ص 57 .