تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
على عدم كفاية عدم حضور المجلس . نعم يعرف من طريق الملازمة على تأمّل في ذلك . وكيف كان ، فحجّة المعظم صحيح سعيد الأعرج عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلّقها أيجوز ذلك للرجل ؟ قال : نعم ( 1 ) . وتركُ الاستفصال يفيد العموم ، وغيره من الأخبار 2 ، وأنّه فعل قابل للنيابة . ومن ثمّ وقع من الغائب إجماعاً محكيّاً في « الشرائع ( 2 ) » في موضوعين و « كشف الرموز ( 3 ) والكتاب ( 4 ) » في الطلاق و « التحرير ( 5 ) » . وحجّة الشيخ وموافقيه الجمع بين الأخبار العامّة في التوكيل وخبر زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : لا تجوز الوكالة في الطلاق 7 ، حيث حمله على الحاضر وحمل خبر سعيد وغيره على الغائب ( 6 ) . وخبر زرارة لضعفه وقصور دلالته لا يصلح للتخصيص ، وقد رماه جماعة ( 7 ) بالندرة والشذوذ . ويجوز أن يكون المراد أنّه لا تمضي الوكالة بمعنى أنّها لا تكفي . ثمّ إنّه يكفي في الجمع إن تمّ الغَيبة عن مجلس الطلاق ولا يحتاج إلى أن تكون عن البلد . ثمّ إنّ الخبر لا ينطبق على مذهب الشيخ بل على قول جعفر بن سماعة القائل بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقاً ، وهو واقفي
هامش
( 1 و 2 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1 و 2 و 3 و 6 و 5 ج 15 ص 333 و 334 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الوكالة ج 2 ص 197 وفي الطلاق ج 3 ص 13 . ( 4 ) كشف الرموز : في الوكالة ج 2 ص 38 . ( 5 ) قواعد الأحكام : في الطلاق ج 3 ص 123 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 31 . ( 8 ) راجع تهذيب الأحكام : في أحكام الطلاق ذيل ح 120 ج 8 ص 40 ، والاستبصار : في الوكالة في الطلاق ذيل ح 991 ج 3 ص 279 . ( 9 ) منهم ابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 84 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الموكّل ج 9 ص 504 ، والشهيد الأوّل في غاية المراد : في الموكّل ج 2 ص 285 .