تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
المستفاد من قوله في « التبصرة ( 1 ) » صار حبساً ، لأنّ معناه صحّة الشرط وبطلان الوقف وعوده ميراثاً . وقد يلوح ذلك أو يظهر من « التحرير ( 2 ) » . وهو أحد الأقوال في المسألة ، وحاصله : أنّه يبطل وقفاً ويصحّ حبساً ، فإن احتاج ورجع قبل الموت أو لم يحتج إليه حتّى مات صار طلقاً . فمعنى قولهم « بطل الوقف » أنّ العقد الواقع بصيغة الوقف يقع حبساً لا وقفاً ، ومعنى قولهم « يورث » أنّه يورث بموته وإن لم يرجع فيه قبل الموت ، لأنّه باق على ملكه . والقول الثاني : أنّه يصحّ وقفاً إن لم يرجع أو لم يحتج إليه حتّى مات ، وإن احتاج رجع صار حبساً أو في حكمه . وهو صريح كلام « الانتصار ( 3 ) » في الاحتجاج غير أنّه لم يصرّح بصيرورته حبساً وصريح « المختلف ( 4 ) وإيضاح النافع » وظاهر « المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) » . وقد نسبه في « كشف الرموز ( 7 ) » إلى السيّد والمفيد وسلاّر وأتباعهم . وليس في محلّه ، لأنّ ابن حمزة من الأتباع وستسمع كلامه . وحكى في « التنقيح ( 8 ) » عن المختلف ما لم يصرّح به مع أنّه غير صحيح في نفسه . وقال في « المسالك ( 9 ) » تارةً : إنّ صحّة الشرط خيرة السيّد والمعظم ، وقال اُخرى : إنّ العمل بخبر إسماعيل بن الفضل اتّفاق من الأصحاب أو من أكثرهم . وستعلم أنّ العامل به إنّما هم أصحاب القول الأوّل أو الثالث ، وقال اُخرى : إنّ المفيد والشيخ في النهاية
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 123 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 293 . ( 3 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 468 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 291 . ( 5 ) المقنعة : في الوقف ص 652 . ( 6 ) المراسم : في الوقف ص 197 . ( 7 ) كشف الرموز : في الوقف ج 2 ص 46 . ( 8 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 305 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 364 و 365 .