ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صحّ الشرط وصار حبساً وبطل وقفاً ، بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث .
شرح
على أنّ مَن بنى خاناً أو وقف نهراً أو قنطرةً ينزل مع النازلين ويشرب من النهر ويعبر على القنطرة بلا تحرّج ولا يأثم ، ولا تأمّل من أحد .[ فيما لو شرط الواقف عوده إليه عند الحاجة ]
قوله : ( ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صحّ الشرط وصار حبساً وبطل وقفاً ، بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والدروس ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) والروضة ( 8 ) » وكذا « المسالك ( 9 ) والمختلف ( 10 ) » في أوّل كلامه . وهو معنى قوله في « النهاية ( 11 ) » كان الشرط صحيحاً وكان له أن يفعل ما شرط ، إلاّ أنّه إذا مات والحال ما ذكرناه رجع ميراثاً ولم يمض الوقف . ونحوه ما في « المهذّب ( 12 ) » وهو
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 434 س 43 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 267 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 306 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 29 .
( 7 ) لم نعثر على الروض ، ولكن يستفاد من حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 431 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 172 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 366 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 291 .
( 11 ) النهاية : في الوقف ص 595 .
( 12 ) المهذّب : في الوقف ج 2 ص 93 .