بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم أو على الفقراء فصار فقيراً فإنّه يشارك .
الجارود ( 1 ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم . والخبر ضعيف ، وقد حمل ( 2 ) على الصدقة بالإسكان المطلق .
شرح
[ فيما لو وقف على عنوان فصار منهم ]
قوله : ( بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم أو على الفقراء فصار فقيراً فإنّه يشارك ) كما في « الدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » حيث صرّحوا بعدم الفرق في ذلك بين أن يكون منهم ابتداءً أو يصير منهم . وعلى الأوّل نبّه المصنّف بقوله : وهو منهم ، وعلى الثاني بقوله « فصار فقيراً » . وقال في « الدروس 7 » : ولو تجدّدت الصفة كان أولى بالحكم أي المشاركة . اقتصر في « المهذّب ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » وموضع من « التذكرة ( 11 ) »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 2 ج 13 ص 296 .
( 2 ) كما في مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 315 .
( 3 و 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 268 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 28 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 364 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 12 .
( 7 ) المهذّب : في الوقف ج 2 ص 93 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 293 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الوقف على الواقف ج 3 ص 211 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 447 س 33 .