تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
ولو وقف على نفسه بطل . ولو وقف على نفسه ثمّ على غيره فهو منقطع الأوّل . ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقّه .
شرح
ووجه غير الأقرب أنّ الأصحاب لم يذكروا إلاّ الصلاة والدفن كما في « الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » . وفي « جامع المقاصد » أنّ ضعفه ظاهر . قلت : لكنّه لم يجزم به أحد أصلاً وإنّما أتوا بالأقرب والأجود والأقوى والأصحّ ، بل في « إيضاح النافع » أنّ الاقتصار على الصلاة والدفن أحوط .[ فيما لو وقف على نفسه ثمّ على غيره ] قوله : ( ولو وقف على نفسه بطل . ولو وقف على نفسه ثمّ على غيره فهو منقطع الأوّل ) قد تقدّم الكلام ( 3 ) في الاُولى عند الكلام في الإخراج عن نفسه ، وفي الثانية عند قوله 4 « ولو وقف على مَن سيولد له ثمّ على المساكين » مسبغاً محرّراً . قوله : ( ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقّه ) وهو الأصحّ كما في « الإيضاح 5 وجامع المقاصد 6 » والأقوى كما في « المسالك 7 والروضة ( 4 ) » . وفي « الرياض ( 5 ) » أنّ البطلان فيهما
هامش
( 1 و 5 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 382 . ( 2 و 6 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 25 و 27 . ( 3 و 4 ) تقدّما في ص 456 و 479 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 362 . ( 4 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 172 . ( 5 ) رياض المسائل : في الوقف على نفسه ج 9 ص 294 .