شرح
البارع ( 1 ) والمقتصر ( 2 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وقد صرّح في جملة ( 10 ) من هذه الكتب بذلك أيضاً في باب الطلاق ، وظاهر إطلاق « المقنعة ( 11 ) والخلاف 12 والوسيلة ( 12 ) » حيث قيل فيها يجوز التوكيل من الغائب والحاضر فيشمل التوكيل في الطلاق وغيره . وستسمع 14 ما في طلاق « الوسيلة » وقد حكاه « كاشف اللثام 15 » عن ظاهر أبي عليّ . وقد نسب « كاشف الرموز ( 13 ) » توكيل الحاضر في الطلاق إلى المقنعة والخلاف والمبسوط والسرائر على وتيرة واحدة . وقد نسب في « السرائر ( 14 ) » ذلك إلى الخلاف . وقد نفى الخلاف بين المسلمين في السرائر عن صحّة التوكيل في الرجعة والطلاق للموكّل حاضراً كان أو غائباً .
وقال في طلاق « السرائر ( 15 ) » : يصحّ التوكيل في الطلاق حاضراً كان الموكّل أو
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في الموكّل ج 3 ص 35 - 36 . ( 2 ) المقتصر : في الوكالة ص 206 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 190 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 263 .
( 5 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 374 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الموكّل ج 9 ص 502 .
( 7 و 15 ) كشف اللثام : في الطلاق ج 8 ص 12 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المطلّق ج 2 ص 313 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الموكّل ج 1 ص 678 .
( 10 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في الطلاق ج 2 ص 677 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في المطلّق ج 3 ص 13 ، والمحقّق الآبي في كشف الرموز : في الطلاق ج 2 ص 209 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة : في الطلاق ج 7 ص 351 .
( 11 ) المقنعة : في الوكالة ص 816 . ( 12 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 341 مسألة 1 .
( 13 ) الوسيلة : في الوكالة ص 283 . ( 14 ) سيأتي في ص 49 .
( 16 ) كشف الرموز : في الوكالة ج 2 ص 38 - 39 .
( 17 ) لم نعثر على تلك النسبة فيه ، راجع السرائر : في الوكالة ج 2 ص 83 - 84 .
( 18 ) السرائر : في الطلاق ج 2 ص 677 .