ولو كان على مصلحة تولّى القبض الناظر فيها .
شرح
ظاهر خبر ( 1 ) صدقة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالعين الّتي في ينبع ، إذ ليس فيه أزيد من قوله ذلك اللفظ المحكي في الخبر .[ فيما كانت في قبض الناظر مصلحة ]
قوله : ( ولو كان على مصلحة تولّى القبض الناظر فيها ) كما في « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) » لأنّه لا ريب في اعتبار القبض مطلقاً كما في « المسالك » . فإن كان لتلك المصلحة العامّة كالقناطر والمساجد ناظر شرعي من قِبل الواقف فإنّه يقبض بدون إذن الحاكم ، لأنّه مقدّم عليه كما في « الدروس 14 وجامع المقاصد 15 والمسالك 16 » ويدلّ عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 2 ج 13 ص 303 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 .
( 3 ) المختصر النافع : في الوقف ص 156 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 447 س 21 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 293 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 .
( 7 و 14 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 267 .
( 8 و 15 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 24 .
( 9 ) لم نعثر عليه .
( 10 و 16 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 372 .
( 11 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 166 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 9 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في اعتبار القبض في الموقوف عليه ج 3 ص 215 .