تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
وحكينا الاقتصار على قبض الأب والجدّ عن أربعة عشر كتاباً . وقد سها قلم شيخنا في « الرياض » سهواً فاحشاً فقال : إنّ المحقّق في الشرائع وغيره تردّدا في صحّة قبض الوصيّ إذا وقف الأجنبيّ على الطفل لضعف يده وولايته ( 1 ) . وأنت قد عرفت أنّ المصنّف في « التحرير » والمحقّق في أوّل كلامه إنّما تردّدا فيما إذا وقف الوصيّ ماله على اليتيم الّذي هو وصيّ عليه في أنّه هل يحتاج في صحّة هذا الوقف إلى نصب وكيل ومضيّ زمان ؟ لا فيما إذا وقف الغير على الطفل ، فإنّه لا شكّ لأحد في صحّة قبضه وعدم احتياجه إلى نصب وكيل كما هو ظاهر . وبه صرّح في « التحرير ( 2 ) » . وقد طفحت عبارات الأصحاب بأنّ المعتبر قبض الموقوف عليه أو وليّه ، وقد حكيناه فيما تقدّم عن المعظم من غير تأمّل لأحد ولا خلاف ولم يختلف فيه اثنان في باب الهبة . وقد عوّل شيخنا في « الرياض » في ذلك على « الحدائق ( 3 ) » وهو لا يزال يتسامح . وفي معنى الأولاد الصغار المجنون كما هو صريح جماعة ( 4 ) وظاهر إطلاق آخرين . وعن أبي عليّ ( 5 ) أنّه ألحق البنت الأيّم بالطفل ، والأيّم الّتي لا زوج لها . وفي معنى ما ذكر ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة أو عارية أو إجارة كما في « التذكرة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » لوجود
هامش
( 1 ) رياض المسائل : فيما لو كان الوقف على طفل . . . ج 9 ص 283 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 293 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : في اعتبار القبض في الوقف ج 22 ص 147 . ( 4 ) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 9 ص 283 . ( 5 ) نقله الشهيد في الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 266 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الموقوف ج 2 ص 432 س 31 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 360 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 9 .