تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
في صحيح محمّد ( 1 ) : فإنّ تصدّق على مَن لم يدرك من وُلده فهو جائز ، لأنّ والده هو الّذي يلي أمره . وقول الصادق ( عليه السلام ) 2 في صحيح عُبيد : لأنّ الوالد هو الّذي يلي أمره . وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) 3 في صحيح صفوان : فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها . وإطلاقها كإطلاق العبارات يقضي بأنّه يكفي قبضه عنهم وإن تجرّد عن نية القبض عنهم . وقد استظهره في « المسالك ( 2 ) » وقرّبه في « الكفاية ( 3 ) » واستشكله في « جامع المقاصد ( 4 ) » . قلت : في صحيح صفوان ما يظهر منه اعتبار قصده القبض عنهم حيث قال ( عليه السلام ) : وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم ، لأنّ الظاهر من سياق الخبر ظهوراً لا يكاد ينكر أنّ المراد قصد ولايتها لهم إلى أن يبلغوا . وفي خبر عليّ بن جعفر ( 5 ) في كتابه : إذا كان أب تصدّق على ولد صغير فإنّها جائزة ، لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً . وهو كصحيح صفوان . ولعلّهم لو ظفروا به ما أطلق ولا اختلف اثنان ، لأنّه ليس في الجوامع العظام وإنّما هو في « قرب الإسناد » فليتأمّل . وكيف كان ، فلابدّ حينئذ من تجديد النية . وفي « المفاتيح ( 6 ) » أنّه أولى . وبه جزم في موضع آخر من « المسالك 9 » وكذا « جامع المقاصد 10 » كما يأتي . وهو الّذي يُفهم من « الكتاب والإرشاد » وكلام جماعة عند الكلام على بيان قبض المسجد والمقبرة كما يأتي ( 7 ) . ولعلّ ترك الأصحاب له لأنّه أمر جليّ لا يكاد ينفكّ
هامش
( 1 - 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الوقوف و . . . ح 1 و 4 و 5 ج 13 ص 297 - 299 . ( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 360 و 373 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 9 . ( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 23 و 25 . ( 5 ) مسائل عليّ بن جعفر : ص 195 ح 411 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : في اعتبار القبض في الموقوف عليه ج 3 ص 215 . ( 7 ) يأتي في ص 498 .