ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضاً عنهم ، وكذا الجدّ والوصيّ
شرح
الدعوى وإن كان ركناً ، إذ الركنية والجزئية لا تقضي بالفورية ، واعتبار الفورية في القبول إنّما هو لأنّه جواب للإيجاب فيعتبر فيه ما يعدّ معه جواباً .[ فيما لو وقف على أولاده الأصاغر ]
قوله : ( ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضاً عنهم ) كما في « النهاية ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » . وفي « الرياض ( 15 ) » أنّه لا خلاف فيه لقول الباقر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) النهاية : في الوقوف وأحكامها ص 595 .
( 2 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات . . . ج 2 ص 88 .
( 3 ) الوسيلة : في الوقوف والصدقات . . . ص 369 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 .
( 5 ) المختصر النافع : في الوقف ص 156 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 447 س 19 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 293 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 266 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 23 .
( 11 ) لم نعثر عليه .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 360 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 9 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في اعتبار القبض في الموقوف عليه ج 3 ص 215 .
( 15 ) رياض المسائل : في أنّه هل يعتبر القبض في الوقف ج 9 ص 283 .