شرح
خيرة « الإيضاح ( 1 ) والدروس ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 4 ) وصيغ العقود ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وظاهر أبي الصلاح ( 8 ) . وفي « الرياض ( 9 ) » أنّه صرّح به الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه مع عدم اطّلاعه يقيناً على بعض ما ذكرنا ، وهو أربعة كتب ، وخلوّ أكثر كتبهم عنه ، واستشكال المصنّف ، وقد استشكل أيضاً في اشتراطها المصنّف في باب الهبة ( 10 ) . وجزم بعدمه في « جامع المقاصد ( 11 ) » هناك .
والوجه في العدم بعد الأصل مع عدم الدليل قوله ( عليه السلام ) في خبري عُبيد ( 12 ) ومحمّد 13 : إذا لم يقبض حتّى يموت فهو ميراث ، حيث علّق البطلان على عدم القبض حتّى يموت ، فإنّه يقضي بعدم البطلان متى تحقّق القبض وإن تراخى عن العقد .
ووجه الاشتراط أنّه ركنٌ من أركان العقد تجري مجرى القبول خصوصاً على القول بعدم اشتراط القبول . وبهذا يفارق قبض المبيع فإنّ الملك والعقد يتمّ بدونه فلا يشترط في تحقّق حكمه فوريّته . وهو كما ترى ، لأنّا نمنع جريانه مجرى القبول في باقي العقود ، إذ ثبوتها فيه بالإجماع لا يقتضي مساواة القبض له ، إذ هو محلّ
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 381 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 267 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 302 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 23 .
( 5 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي : ج 5 ) ص 68 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 360 .
( 7 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 167 .
( 8 ) الكافي في الفقه : في الوقف ص 325 .
( 9 ) رياض المسائل : في أنّه يعتبر في الوقف القبض ج 9 ص 281 .
( 10 ) قواعد الأحكام : في الهبة ج 2 ص 407 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 154 .
( 12 و 13 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 5 و 1 ج 13 ص 299 و 297 .