والمجنون ، وللحاضر أن يوكّل في الطلاق على رأي .
شرح
قوله : ( والمجنون ) كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وقد ترك الجماعة التعرّض له ، وقد تقدّم ( 2 ) أنّ المجنون الّذي اتّصل جنونه بصغره لهما الولاية عليه من غير خلاف ، وأمّا مَن بلغ رشيداً ثمّ جنّ ففيه خلاف في كون الولاية لهما أو للحاكم . والحاصل : أنّ مَن ثبت له الولاية على غيره ملك مباشرة التصرّف عنه فله أن يوكّل .[ في جواز توكيل الحاضر في الطلاق وعدمه ]
قوله : ( وللحاضر أن يوكّل في الطلاق على رأي ) هو صريح « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) وكشف الرموز ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والمختلف ( 12 ) واللمعة ( 13 ) والتنقيح ( 14 ) والمهذّب
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 189 .
( 2 ) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في الحجر ج 16 ص 84 - 86 .
( 3 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 364 .
( 4 ) السرائر : فيما يصحّ التوكيل فيه ج 2 ص 83 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 319 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 .
( 7 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 154 .
( 8 ) كشف الرموز : في الوكالة ج 2 ص 39 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 23 - 24 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 31 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 415 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في التوكيل في الطلاق ج 6 ص 20 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 14 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 286 - 287 .