تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
الثاني في كتابيه ( 1 ) وغيرهم كالخراساني ( 2 ) والكاشاني ( 3 ) . وقد نسبه في « الرياض ( 4 ) » إلى الأصحاب . ويظهر ذلك من « المسالك » كما ستسمع . وقد استند أكثرهم إلى صحيح عُبيد بن زرارة ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجل تصدّق على وُلد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على مَن لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ الوالد هو الّذي يلي أمره . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » أنّه صريح في ذلك . وفي « المسالك » قد فهم الأصحاب من الحديث أنّ المراد بالصدقة الوقف ، واستدلّوا به على ما ذكرناه ( 7 ) . والمستدلّ به قبله المصنّف في « المختلف ( 8 ) » وفخر الإسلام ( 9 ) والمقداد ( 10 ) والمحقّق الثاني 11 والمولى القطيفي . ثمّ قال في « المسالك » : يحتمل أن يريد بالصدقة معناها الخاصّ فلا يكون دليلاً . ويؤيّده قوله في آخر الحديث : لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله تعالى ، فإنّ هذا الحكم من خواصّ الصدقة لا الوقف ، انتهى . وفيه : أنّ الصدقة في الصدر الأوّل إنّما تطلق بمعنى الوقف ، وأمّا الصدقة بالمعنى المعروف الآن فمحدثة كما صرّحت به الأخبار وفهمه الأصحاب . أمّا فهم
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 166 ومسالك الأفهام : في الوقف ج 5 ص 358 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 7 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حقيقة الوقف وما يشترط فيه ج 3 ص 207 . ( 4 ) رياض المسائل : الوقف في القبض ج 9 ص 280 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 5 ج 13 ص 299 . ( 6 و 11 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 22 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 359 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الواقف ج 6 ص 300 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 381 . ( 10 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 302 .
مفتاح الكرامة — صفحة 486 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي