تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
إجماع ونحوه ، ولا إجماع على البطلان هنا ولا دليل آخر غيره ، بل الخبر يدلّ على الصحّة . ولعلّه إلى ذلك أشار الشهيد بقوله : ولمّا كان المصدّر به محالاًّ . . . إلى آخره ، فليلحظ وليتأمّل فيه . والأقعد ( 1 ) في الاستدلال أن يقال : إنّ أخبار الباب المشتملة على الفعل والقول والتقرير إنّما اشتملت على الوقف أوّلاً على مَن يصحّ الوقف عليه ، فلو صدّرت بمن لايصحّ الوقف عليه من نفسه أو غيره من الأفراد المشار إليها فالحكم بالصحّة يحتاج إلى دليل ، وقد أسمعناك فيما سلف ( 2 ) كتابة أبي الحسن ( عليه السلام ) لعليّ بن سليمان وصحيح إسماعيل بن الفضل وغيره كرواية طلحة بن زيد ممّا تضمّن بطلان الوقف على نفسه خاصّة وعليها وعلى غيرها بالتقريب الّذي بيّنّاه ، ولا قائل بالفصل أصلاً قطعاً ممّن قال بالصحّة أو البطلان ، ولا أقلّ من أن تخرج شاهدة وإن كان موردها أخصّ ، مع ندرة المخالف ، إذ هو عند التحقيق إنّما هو الشيخ في « الخلاف » وقد يتأمّل في جعل هذه الأخبار شاهدة لما نحن فيه . وأمّا كلام المبسوط فليس نصّاً في ذلك بل ظاهر قوله « وفي الناس . . . إلى آخره » أنّ المراد بالناس العامّة ، فيكون مراده أنّه قويّ على مذاقهم ، كما أنّ قوله « الّذي يقتضيه مذهبنا » يؤذن بالاتفاق عندنا كما عرفت 3 . ثمّ إنّ قول المصنّف على تقدير الصحّة مشكل جدّاً ، وقد لحظتُ « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 )
هامش
( 1 ) أي الأقرب . ( 2 ) تقدّم في ص 457 . ( 3 ) تقدّم في ص 481 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 434 س 13 - 14 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 297 - 298 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 319 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 380 - 381 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 21 - 22 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 328 - 330 .