والقبض شرط في صحّة الوقف فلو وقف ، ولم يسلّم الوقف ثمّ مات كان ميراثاً .
شرح
على اختلاف النسخ أراد به التنبيه على دليل البطلان . ومعناه أنّه لو صحّ لكان الوقف بغير موقوف عليه ، وقد عرفت الحال في منقطع الأخير .
وليعلم أنّ مثل ما نحن فيه - وهو منقطع الأوّل - صحيح الطرفين منقطع الوسط وعكسه كما هو ظاهر ، وعليه فعل المصنّف في الكتاب في أواخر الباب وغيره .
قوله : ( والقبض شرط في صحّة الوقف ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه مسبغاً مشبعاً كما تقدّم الكلام 2 في الإقباض كلٌّ في محلّه .[ فيما لو مات الواقف قبل تسليم الوقف ]
قوله : ( فلو وقف ولم يسلّم الوقف ثمّ مات كان ميراثاً ) قد تقدّم 3 عند اشتراط القبض أنّ المعظم فرّعوا عليه عوده ميراثاً إذا مات ولم يسلّم كالمحقّق في « الشرائع ( 2 ) » والمصنّف في « التحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) » وولده ( 6 ) والشهيد في كتابيه ( 7 ) والمقداد ( 8 ) والمحقّق الثاني ( 9 ) والمولى القطيفي والشهيد
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 428 و 454 . ( 3 ) تقدّم في ص 429 و 430 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 292 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 300 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 381 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 والدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 266 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 302 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 22 .