تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
والكفاية ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) فلم أجد أحداً رجّح شيئاً ممّا فصّله في المبسوط بل وجدتهم بين ناقل له ساكت أو مستشكل ، وقد سمعت ( 3 ) ما في غاية المراد من صرفه إلى الواقف . هذا وقد استدلّ على البطلان في « الرياض » بأنّ العقد لا يكون مبعّضاً ( 4 ) . وفيه على تقدير التسليم وإلاّ فذلك في محلّ المنع أنّ ذلك في عقود المعاوضات كما يأتي بيانه ( 5 ) محرّراً ، وأنّه يلزم من ذلك أنّه لو وقف على نفسه وغيره بالواو أن لا يصحّ على الغير ولا يختصّ بالنصف مع أنّ أكثر مَن تعرّض له على الصحّة كما يأتي 6 . ويبقى الكلام فيما إذا وقف على نفسه ثمّ على المساكين ، لأنّه يدخل تحت قوله في المبسوط « وما أشبه ذلك » ( 6 ) فالمشهور البطلان كما عرفت في مثله . وقد نصّ عليه فيه جماعة كثيرون ( 7 ) ، وعلى تقدير الصحّة فهل يصرف إلى المساكين في الحال أو بعد موت الواقف ؟ وجهان تقدّما ( 8 ) في كلام الشيخ . وقضية أحد الاحتمالين في كلامه أنّه يصرف مدّة حياته إلى الفقراء ، فتأمّل . ولو كان قال على نفسي وأولاد زيد رجع إليه بعد موت أولاد زيد . ثمّ عد إلى عبارة الكتاب فقوله « إذ لا مقرّ له في الحال » أو « لا مصرف له »
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الموقوف عليه ج 2 ص 7 . ( 2 ) كما في التنقيح الرائع : في الموقوف عليه ج 2 ص 308 - 309 . ( 3 ) تقدّم في ص 482 . ( 4 ) رياض المسائل : فيما لو وقف على نفسه ج 9 ص 294 . ( 5 و 6 ) سيأتي في ص 502 - 503 . ( 6 ) لا يخفى انّ قوله : « وما أشبه ذلك » من عبارة الخلاف لا المبسوط وقد تقدّمت عبارتهما في ص 479 فراجع . ( 7 ) منهم الشيخ في الخلاف : في الوقف ج 3 ص 549 مسألة 18 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 362 . ( 8 ) تقدّم في ص 479 .
مفتاح الكرامة — صفحة 484 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي