تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
وفي « الدروس ( 1 ) » أنّه قويّ . وبه جزم في « الروضة ( 2 ) » . وفي « المسالك ( 3 ) » نسبته إلى المحقّق والمحقّقين . وفي « الكفاية » نسبته إلى الأكثر ( 4 ) . قلت : بل كلام المبسوط يؤذن بالإجماع عليه كما ستعرف ( 5 ) . ولا ترجيح في « التحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وشرحه » لولده ( 8 ) و « غاية المراد ( 9 ) » كالكتاب . نعم قد يلوح من الأخير الميل إلى قول الشيخ كما ستعرف . والمصنّف في الكتاب في آخر الباب ( 10 ) نقل خلاصة ما في المبسوط من دون ترجيح . احتجّ القائلون بالبطلان بما ملخّصه : أنّ اللازم من الصحّة أحد اُمور ثلاثة : إمّا صحّة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه ، أو وقوع الوقف المشروط ، أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرطه الواقف ، واللوازم كلّها باطلة ، لأنّه حالة الوقف إن لم يكن موقوف عليه فهو الأوّل وإن كان فليس هو الّذي لا يصحّ الوقف عليه إجماعاً ، فيكون البطن الثاني فإمّا أن يحكم بالوقف من حين العقد وهو مخالف للشرط أو بعد انقراض الأوّل فهو وقف معلّق على شرط . ويدلّ على بطلان الثاني أيضاً قول مولانا الإمام العسكري ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الواقف ج 2 ص 265 . ( 2 ) الروضة البهية : في الوقف ج 2 ص 170 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 328 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 7 . ( 5 ) سيأتي في ص 483 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 297 - 298 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 . ( 8 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 67 السطر الأخير ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 9 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 426 - 427 . ( 10 ) سيأتي في ص 792 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الوقوف والصدقات ح 2 ج 13 ص 307 .