تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وللأب والجدّ أن يوكّلا عن الصغير
شرح
فيما جرت العادة بالتوكيل فيه وإن لم يصرّح السيّد بالإذن في التوكيل لاستفادة ذلك من اللفظ بضميمة العادة المطّردة . وقال في « المبسوط » ليس للعبد المأذون أن يوكّل إلاّ بإذن سيّده ، لأنّه كالوكيل لسيّده ، ولا يجوز للوكيل أن يوكّل فيما جعل إليه إلاّ بإذن الموكّل ( 1 ) . ونحوه ما في « الغنية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » وظاهرهم المخالفة لما في الكتاب ، ولعلّهم يريدون في غير ما جرت العادة بالتوكيل فيه ، فليتأمّل . قوله : ( وللأب والجدّ أن يوكّلا عن الصغير ) كما في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة 5 والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والكفاية ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وفي الأخير لعلّه لا خلاف فيه . وزيد في « التذكرة 10 والإرشاد 11 ومجمع البرهان 12 والكفاية 13 » : الوصيّ . ولعلّهم أرادوا الوصيّ على الأولاد ، لأنّه له ولاية مثلهما . وقد تقدّم أنّ الوصيّ في الإخراج له أن يوكّل ، لأنّه مثل الميّت يتصرّف بالولاية الّتي أحدثها له لا بالإذن ، إذ لا إذن بعد الموت ولا وكالة . وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الوكيل حيث إنّه لا يجوز له أن يوكّل وتبطل وكالته بالموت والإغماء والجنون ولا كذلك الوصيّ .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 364 . ( 2 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 268 . ( 3 و 5 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 24 و 30 و 29 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 31 . ( 7 و 12 ) إرشاد الأذهان : في الوكالة ج 1 ص 415 . ( 8 ) جامع المقاصد : الوكالة في الموكّل ج 8 ص 189 . ( 9 و 14 ) كفاية الأحكام : في الموكّل ج 1 ص 678 . ( 10 و 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : الوكالة في الموكّل ج 9 ص 494 .