ولا في ابتياع الصيد .
وللمكاتب أن يوكّل ، وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ،
شرح
في شراء عبد مسلم ، وليس في محلّه .
قوله : ( ولا في ابتياع الصيد ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » لامتناع مباشرته ذلك التصرّف الآن شرعاً . ولا فرق في توكيله في ذلك بين المحرم والمحلّ . وفي حكم المحرم المعتكف في عقد البيع ، وتمام الكلام في بابه ( 5 ) .
قوله : ( وللمكاتب أن يوكّل ) كما في « المبسوط ( 6 ) » وغيره 7 لانقطاع سلطان المولى عنه كما تقدّم ( 8 ) التنبيه عليه .
قوله : ( وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ) كما في « الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » ومعناه أن يوكّل
هامش
( 1 و 7 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 31 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 188 - 189 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 262 .
( 5 ) الظاهر أنّ مراده من « بابه » هو باب الاعتكاف وهو ممّا لم يصل إلينا من الكتاب وإن كان المظنون ظنّاً قويّاً وجوده .
( 6 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 364 .
( 8 ) تقدّم في ص 35 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 31 .
( 11 ) جامع المقاصد : الوكالة في الموكّل ج 8 ص 189 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 261 و 262 .