شرح
والمهذّب ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وشرح الإرشاد ( 7 ) » للفخر و « غاية المراد ( 8 ) والمهذّب البارع ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » وأبي عليّ فيما حكي ( 11 ) عنه ، لأنّهم قالوا جميعاً بأنّه يرجع عند انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته كما ستسمع ( 12 ) فإنّه من لوازم الحبس .
وظاهر « المقنعة ( 13 ) والسرائر ( 14 ) » أنّه يصحّ وقفاً ، لأنّهما قالا بأنّه يرجع إلى ورثة الموقوف عليه ولا يرجع إلى الواقف ولا إلى ورثته . وإليه مال أو قال به في « التحرير ( 15 ) » وكذا « الغنية » لأنّه قال : الأحوط أنّه يصرف في وجوه البرّ ( 16 ) . ونفى عنه البأس في « المختلف ( 17 ) » . وقد نسب « كاشف الرموز ( 18 ) » إلى سلاّر موافقة
هامش
( 1 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 91 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 216 - 217 .
( 3 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات والهبات ص 156 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 433 س 17 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 123 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 379 .
( 7 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 68 س 5 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 8 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 428 - 429 .
( 9 ) المهذّب البارع : في الوقف ج 3 ص 50 - 53 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 10 .
( 11 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 304 .
( 12 ) سيأتي في ص 468 .
( 13 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 655 .
( 14 ) السرائر : في أحكام الوقف ج 3 ص 165 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 292 .
( 16 ) غنية النزوع : في الوقف ص 299 .
( 17 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 305 - 306 .
( 18 ) كشف الرموز : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 45 .