ولو وقفه على مَن ينقرض غالباً ولم يذكر المصرف - كما لو وقف على أولاده واقتصر أو ساقه إلى بطون تنقرض غالباً - فالأقرب أنّه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم .
شرح
[ فيما لو كان الموقوف عليهم منقطع الآخر ]
قوله : ( ولو وقفه على مَن ينقرض غالباً ولم يذكر المصرف - كما لو وقف على أولاده واقتصر أو ساقه إلى بطون تنقرض غالباً - فالأقرب أنّه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم ) قد قرّب كونه حبساً كما هو صريح « الوسيلة ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) والمقتصر ( 6 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » وكذا « الروض ( 10 ) » وهو ظاهر « المراسم ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والمبسوط ( 14 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : في الوقوف والصدقات والوصايا ص 370 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 370 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 305 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 303 .
( 6 ) المقتصر : في الوقوف والصدقات والهبات ص 209 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 18 - 19 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 356 .
( 9 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 169 - 170 .
( 10 ) لم نعثر عليه في الروض ، وراجع حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الوقف ج 2 ص 428 - 429 .
( 11 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 198 .
( 12 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 599 .
( 13 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 543 مسألة 9 .
( 14 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 292 - 293 .