شرح
« الجامع ( 1 ) » يصحّ أعماراً ، وفي « النافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » أنّه يصحّ حبساً . وهو معنى قوله في « التبصرة » : إنّه يرجع إلى ورثة الواقف ( 9 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّ في صحّته حبساً قوّة 10 . وقال في « التذكرة ( 10 ) » : لو قال وقفت هذا سنة احتمل البطلان . وهل يبطل أصلاً فلا يعتدّ به أو يكون حبساً ؟ إشكال . ويحتمل الصحّة ويكون حبساً ، انتهى . أمّا البطلان فوجهه ظاهر ، ولعلّه يرجع في غير كلام التذكرة إلى القول الآخر كما يرشد إليه كلام السرائر وقد سمعته ، وتعليلهم له بأنّ شرط الوقف الدوام فيبطل لعدم حصول الشرط ، إذ لو كانوا قائلين ببطلان الحبس لاحتاجوا في بطلانه إلى شيء آخر زائد على ما ذكروه ، مع أنّه غير مذكور ، إذ من المعلوم أنّ بطلانه وقفاً لا يستلزم بطلانه حبساً . وأمّا الصحّة حبساً فلوجود المقتضي ، وهو الصيغة الصالحة للحبس ، لاشتراك الوقف والحبس في المعنى فيمكن إقامة كلّ واحد مقام الآخر ، فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة على الحبس ، وهذا المجاز شائع كما ستسمع في المسائل الآتية ، كما لو اقترن الحبس بالتأبيد كان قرينة على الوقف .
قد استدلّ عليه في « الكفاية ( 11 ) » بصحيحة ( 12 ) عليّ بن مهزيار وصحيحة 14
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 370 . ( 2 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات ص 156 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 292 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 3 ص 264 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 353 .
( 6 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 169 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شرائط الواقف ج 2 ص 10 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الوقف على الواقف . . . ج 3 ص 207 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 123 . ( 10 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 16 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 433 س 35 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 10 .
( 12 و 14 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أحكام الوقوف والصدقات ح 1 و 2 ج 13 ص 307 .