تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فلو علّقه بصفة أو شرط أو قَرَنه بمدّة لم يقع .
شرح
قرينة معيّنة - خ ل ) كما تقدّم كانت هذه الأخبار دالّة على اشتراطها ، لظهور أقربية نفي الصحّة من نفي الكمال بالنسبة إلى نفي الماهية وإن كان مجازاً من باب التشبيه البليغ أو الاستعارة . فإن قلنا : إنّهما يدلاّن على المشاركة في كلّ الأحكام فذاك ، وإن قلنا : إنّما هو في الشائع الظاهر المتبادر فكذلك ، لأنّ اشتراطها في صحّته من أظهر أحكامه ، بل قد سمعت ( 1 ) ما في « جامع المقاصد » وقد اتّبع الأئمّة صلوات الله عليهم وقوفاتهم المأثورة بابتغاء وجه الله عزّ وجلّ . ولعلّه لم يبق بعد اليوم في المسألة إشكال لما سمعت مع عدم المخالف صريحاً . قوله : ( فلو علّقه بصفة أو شرط ) أي لم يقع ، وهو تفريع على اشتراط التنجيز ، وقد سمعت 2 ما في « التحرير والمسالك والكفاية والمفاتيح » وغيرها . وكذا لو جعل له الخيار في فسخه متى أراد بلا خلاف أجده . قوله : ( أو قَرَنه بمدّة لم يقع ) كما في « الغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) » وكذا « الاستبصار ( 5 ) » وهو معنى إجماع « الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) ، إذ هو تفريع على اشتراط الدوام . وفي « النهاية ( 10 ) والسرائر 12 » أيضاً لا يصحّ إلاّ أن يجعله سكنى دار . وزاد في « السرائر » أو عمرى أو رقبى . وهو معنى قوله . في
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 2 ) تقدّم في ص 449 - 450 . ( 2 و 8 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 . ( 3 و 9 و 12 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 156 و 157 و 159 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 216 . ( 5 ) الاستبصار : ب 62 في الوقوف والصدقات ذيل ح 1 ج 4 ص 99 . ( 6 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 548 مسألة 16 . ( 9 ) كالحدائق الناضرة : في اشتراط الدوام في عقد الوقف ج 22 ص 134 . ( 10 ) النهاية : في الوقوف والصدقات . . . ص 596 .