تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص . ولا يوكّل المُحرِم في عقد النكاح ،
شرح
الغنية ممّا تقدّم ( 1 ) وهي عشرة . قوله : ( كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص ) كما في الكتب المتقدّمة 2 عدا الغنية والإرشاد والروضة غير أنّه في « الشرائع ( 3 ) » مثّل بالطلاق والخلع وأشار إلى استيفاء القصاص بقوله وما أشبهه فيشمل أيضاً التعزير والقذف ، ويشمل في خصوص المفلّس الشراء في الذمّة وإجارة نفسه ، إذ لا حقّ للغرماء في ذلك بل هو تحصيل مال لهم . قوله : ( ولا يوكّل المُحرِم في عقد النكاح ) كما في « الشرائع ( 4 ) والمسالك ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » قال في الأخير : لأنّه غير مالك مباشرة هذا التصرّف الآن ، وهو شرط عندنا . قلت : فيمنع من إيقاع الوكالة وعقد النكاح في حال الإحرام ويشمل ما إذا أوقع الوكالة حالة الإحرام لتوقّع العقد بعده ، فلا يجوّزون طلاق امرأة سينكحها . قال في « التذكرة » : ومَن جوّز التوكيل في طلاق امرأة سينكحها وبيع عبد سيملكه فقياسه على تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الولي وكّل هذا عندنا باطل ( 7 ) ، انتهى . وفيه : أنّه يقضي بأنّه لا يجوز أن يوكّله في حال حيض زوجته أو في طهر المواقعة في طلاقها حال طهرها مع أنّ الظاهر
هامش
( 1 و 2 ) تقدّمت ذكرها في الصفحة المتقدّمة . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 262 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 188 - 189 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 21 .