ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول . نعم ، يشترط القبض ، ويشترط أهلية الواقف للتصرّف . ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلّى فيه ما لم يقل : جعلته مسجداً .
شرح
قوله : ( ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول . نعم ، يشترط القبض ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيهما معاً ويأتي الكلام ( 2 ) في القابض عند تعرّض المصنّف له .[ في اشتراط أهلية الواقف للتصرّف ]
قوله : ( ويشترط أهلية الواقف للتصرّف ) هذا ممّا لا ريب فيه ولذلك تركه الأكثر . ومعناه أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً حرّاً غير محجور عليه لسفه أو فلس . وفي « الغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » الإجماع على كونه مختاراً مالكاً للتبرّع ويأتي الكلام ( 5 ) فيمن بلغ عشراً إن شاء الله وفي غيره .[ في تحقّق الوقف بمجرّد الفعل وعدمه ]
قوله : ( ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 432 .
( 2 ) سيأتي في ص 497 - 498 .
( 3 ) غنية النزوع : في الوقف ص 296 .
( 4 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 155 .
( 5 ) سيأتي في ص 544 - 545 .