ولا المحجور عليه إلاّ فيما لا يمنع الحجر تصرّفه فيه ،
شرح
قال : قطعاً . واستشكل في جواز توكيله في الجميع ثمّ قرّب الجواز . قلت : وهو الظاهر من « اللمعة ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) والروضة ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » وهو قويّ جدّاً ، لاقتضاء الإطلاق عرفاً ذلك .
قوله : ( ولا المحجور عليه ) أي لا يجوز توكيل المحجور عليه لفلس أو سفه . وبه صرّح في « المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » ومرادهم فيما منع من التصرّف فيه . وبه صرّح في جملة ممّا ذكر . وستسمع كلامهم فيما لم يمنع منه .
قوله : ( إلاّ فيما لا يمنع الحجر تصرّفه فيه ) كما فيما عدا
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الموكّل ج 2 ص 293 .
( 3 و 13 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 374 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في حكم توكيل الوكيل ج 3 ص 192 .
( 5 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 365 .
( 6 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 268 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 21 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 29 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الوكالة ج 1 ص 415 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 188 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 264 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الموكّل ج 9 ص 492 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في الموكّل ج 1 ص 678 .