شرح
الإطلاق وعدم اشتراطه مطلقاً ظاهر « المقنعة ( 1 ) والكافي ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والنهاية 4 والخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) وفقه الراوندي ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والجامع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 ) واللمعة ( 14 ) » حيث لم يذكر فيها جميعها اعتبار القبول مع أنّه قد تعرّض فيها لباقي الشرائط حتّى القربة من جماعة كثيرين ، مضافاً إلى أنّه قد تعرّض في أكثرها لاعتبار الإيجاب . وقال فخر الإسلام في « شرح الإرشاد » ما نصّه : لا شكّ في لزوم الوقف بعد الإتمام لكنّ بماذا يتمّ فعندنا بالإيجاب إجماعاً وبالقبول على الأقوى عند شيخنا إلاّ في المصالح العامّة ( 15 ) . وأراد بشيخه والده على الظاهر . ويشهد له قوله في « الإيضاح » : إنّ الأصحاب لم يشترطوه ( 16 ) . ومثله ما في « جامع المقاصد ( 17 ) » وما في « المسالك ( 18 ) والروضة ( 19 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 324 .
( 3 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 . ( 4 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 596 .
( 4 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 531 مسألة 1 .
( 5 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 292 .
( 6 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 86 .
( 7 ) فقه الراوندي : في كيفية الوقف وأحكامه ج 2 ص 291 - 293 .
( 8 ) الوسيلة : في الوقوف والصدقات و . . . ص 369 .
( 9 ) غنية النزوع : في الوقف ص 296 .
( 10 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 153 - 154 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 .
( 13 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات و . . . ص 157 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 .
( 15 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الوقف ص 67 س 28 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 16 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 378 .
( 17 ) راجع جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 11 .
( 18 ) مسالك الأفهام : في عقد الوقف ج 5 ص 313 .
( 19 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 164 - 165 .