ولو سكت ففي اشتراط قبوله إشكال ، أقربه ذلك ،
شرح
قوله : ( ولو سكت ففي اشتراط قبوله إشكال ، أقربه ذلك ) اشتراط القبول إذا كان الوقف على مَن يمكن في حقّه القبول خيرة « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وصيغ العقود ( 5 ) وتعليق الإرشاد ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وكذلك « المسالك ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) » وعليه نبّه في الكتاب بقوله : ولو سكت فالأقرب اشتراطه . وهو خيرة « الإيضاح ( 10 ) » أيضاً . وقد يظهر من موضع آخر من « الشرائع ( 11 ) » . وفي « التذكرة » وما ذكر بعدها إلى « الروضة » أنّه إذا كان على جهة عامّة كالفقراء والمسجد فلا يشترط . وبذلك أفصحت عبارة الكتاب فيما يأتي قريباً ( 12 ) . وقد مال في « التذكرة 13 » إلى اشتراطه في هذه أيضاً . وفي « جامع المقاصد » أنّه أولى 14 . ولعلّه ظاهر « إيضاح النافع » فيقبضه الناظر في المصلحة كالحاكم والناظر الشرعي . وفي « الإرشاد ( 13 ) » أنّه لا يفتقر إلى القبول . وظاهره
هامش
( 1 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الوقف ج 2 ص 427 س 43 و 42 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الوقف ج 3 ص 290 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 264 .
( 4 و 14 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 11 - 12 .
( 5 ) صيغ العقود والإيقاعات ( حياة المحقّق الكركي : ج 5 ) في الوقف 68 .
( 6 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الوقف ص 479 .
( 7 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 165 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في عقد الوقف ج 5 ص 313 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 301 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 378 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 .
( 12 ) سيأتي في ص 443 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 .