تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ولو ردّه بطل ،
شرح
[ في بطلان الوقف بردّ الموقوف عليه ] قوله : ( ولو ردّه بطل ) أي ردّ الوقف ولم يرض به كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وظاهر « الإيضاح ( 4 ) » وظاهر « جامع المقاصد 5 » أنّه لا خلاف فيه سواء قلنا باشتراط القبول أم لا . وأنّ المخالف إنّما هو بعض الشافعية ( 5 ) محتجّاً بأنّه دخل في ملكه بمجرّد الإيقاع . وقد شبّهه في « التذكرة ( 6 ) » بالوصية والوكالة ، لأنّه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه من غير رضاه . وهو يتمّ على القول بأنّه ينتقل عن ملك الواقف وأنّه يدخل في ملك الموقوف عليه إذا كان معيّناً ، وفي المسألتين خلاف ، فليتأمّل في نفي الخلاف مع خلوّ بقية العبارات عن ذلك . ويبقى الكلام فيما إذا ردّ ثمّ رجع . وظاهر « التذكرة 8 » كما قد يظهر من الكتاب فيما يأتي ( 7 ) أنّه لا ينفعه رجوعه لبطلان حقّه أوّلاً . وقد يظهر ذلك أيضاً من « الإيضاح ( 8 ) » لنقله وسكوته عليه . وحكى في « التذكرة 11 » عن بعض الشافعية أنّه إن رجع قبل حكم الحاكم بردّه إلى غيره كان له ، وإن حكم الحاكم به لغيره بطل حقّه ، وسكت عنه . ولعلّه لا بأس به فيلحظ ذلك .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الوقف ج 2 ص 428 س 5 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوقف ج 3 ص 290 . ( 3 و 5 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 11 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 378 . ( 5 ) الوجيز : في شرائط الوقف ج 1 ص 247 والمغني المحتاج : ج 2 ص 383 . ( 6 و 8 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الوقف ج 2 ص 428 س 5 - 6 و 7 . ( 7 ) سيأتي في ص 442 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 379 .