تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
يحتاج إليه صاحبه ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار ، وكّل ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج إليه أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه - إلى أن قال : - وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم فيها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره . ورواه الطبرسي في « الاحتجاج ( 1 ) » عن أبي الحسين محمّد بن جعفر . وروى الشيخ ( 2 ) في الصحيح عن عُبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل تصدّق على وُلد له قد أدركوا قال : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على مَن لم يدرك من وُلده فهو جائز لأنّ الوالد هو يلي أمره . وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله تعالى . وقد روى الصدوق ( 3 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . وقد استدلّوا به على أنّ موت الواقف قبل الإقباض مبطل للوقف وموجب لرجوعه ميراثاً حيث إنّهم فهموا من الصدقة الوقف . وهذا الخبر نصّ أو كالنصّ في أنّ القبض شرط في الصحّة . وليعلم أنّه قد اختلفت عباراتهم في اعتبار القبض فقد جعل في الكتاب أوّلاً قبض الموقوف عليه شرطاً في صحّة الوقف كما في « الوسيلة ( 4 ) » ونحوه ما في « المهذّب ( 5 ) » من أنّ شرط صحّة الوقف أن يقبضه ويخرجه عن يده . ومثله ما في « النهاية ( 6 ) » إلاّ أنّه قال : من شرط الوقف ، ولم يقل : من شرط صحّته تارةً . ونحو
هامش
( 1 ) الاحتجاج : في توقيعات الناحية المقدّسة ج 2 ص 479 - 480 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : في الوقوف والصدقات ح 577 ج 9 ص 137 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في الوقف والصدقة والنحل ح 5585 ج 4 ص 247 . ( 4 ) الوسيلة : في الوقوف والصدقات و . . . ص 369 . ( 5 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 86 . ( 6 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 595 .