شرح
غيره كالتمليك المحض وإخراج الزكوات والصدقات المطلقة والهبات ونحوها .
وهذا بالنظر إلى دلالة ظاهر اللفظ بحيث يحكم عليه لو سمع منه ظاهراً ، وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فإن نوى به الوقف تعيّن وإلاّ فلا ، إذ في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) ما حاصله : أنّه لو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطناً وديّن بنيّته لو ادّعاه أو ادّعى غيره . ولا أجد في ذلك خلافاً . قالوا : ويقبل قوله في نية الوقف وعدمها . نعم قد قال في « التذكرة » أيضاً : إذا أتى بالكناية فالمقترن الزائد عليه إمّا لفظ أو نية ، فاللفظ أن يقرن إليه صدقة موقوفة أو محبّسة - إلى أن قال : - وأمّا النية فينظر إن أضاف اللفظ إلى جهة عامّة كأن قال : تصدّقت بهذا على المساكين بنيّة الوقف فالأقرب إلحاقه بالصريح ، وإن أضافه إلى معيّن فقال تصدّقت عليك أو عليكم لم يكن وقفاً على الأقوى 14 . وفي « جامع المقاصد 15 والمسالك 16 » أنّ الفرق غير واضح . قلت :
هامش
( 1 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 542 مسألة 8 .
( 2 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 291 .
( 3 ) غنية النزوع : في الوقف ص 296 .
( 4 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 155 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في عقد الوقف ج 2 ص 211 .
( 6 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الوقف ج 2 ص 427 س 30 و 25 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوقف ج 3 ص 290 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 301 .
( 9 و 15 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 10 و 9 .
( 10 و 16 ) مسالك الأفهام : في عقد الوقف ج 5 ص 311 .
( 11 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 164 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في عقد الوقف ج 2 ص 4 .
( 13 ) كرياض المسائل : في صيغة الوقف ج 9 ص 275 .