ولفظه الصريح : وقفت وحبست وسبّلت على رأي ،
شرح
والمهذّب البارع ( 1 ) » والظاهر وفاقاً « للمسالك ( 2 ) » أنّ الصيغة بها صحيحة وإن كانت شاذّة كما تقدّم لنا تحقيقه في صيغ البيع 3 فيما إذا قال المشتري : بعت . وفي بعض هذه « كالسرائر والتحرير » وغيرهما 4 أنّه يقال : حبست وأحبست .
قوله : ( ولفظه الصريح : وقفت وحبست وسبّلت على رأي ) هو خيرة « الخلاف ( 3 ) » في موضعين في إحداهما زيادة تصدقت و « الغنية ( 4 ) والجامع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » في أوّل كلاميهما . وهو المنقول عن الكيدري ( 9 ) . وفي « الخلاف ( 10 ) » الإجماع عليه . وقوّى في « المبسوط » أنّ لفظه الصريح : وقفت ، وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالّة على التأبيد ( 11 ) . وهو خيرة « فقه الراوندي ( 12 ) والسرائر 15 » في آخر كلامه و « الشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والإرشاد ( 16 )
هامش
( 1 و 4 ) راجع المهذّب البارع : في الوقوف والصدقات والهبات ج 3 ص 47 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد الوقف ج 5 ص 310 . ( 3 ) تقدّم في ج 12 ص 492 .
( 3 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 537 مسألة 1 وص 542 مسألة 8 .
( 4 ) غنية النزوع : في الوقف ص 296 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوقف ج 2 ص 427 س 17 .
( 7 و 15 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 155 .
( 8 و 18 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوقف ج 3 ص 289 .
( 9 ) راجع مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 295 .
( 10 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 538 مسألة 1 .
( 11 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 292 .
( 12 ) فقه القرآن : في كيفيّة الوقف وأحكامه ج 2 ص 292 - 293 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في عقد الوقف ج 2 ص 211 .
( 14 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات والهبات ص 156 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 451 .