فحينئذ الأقرب أنّه يوكّل فيما زاد على ما يتمكّن منه لا الجميع .
شرح
« المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وشرح ( 3 ) فخر الإسلام والإيضاح ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والتنقيح 6 وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » والوجه فيه نحو الّذي تقدّم بل الحال فيه كما إذا حلف السلطان أن يبني هذا المسجد أو يضرب زيداً ، فلا معنى لقوله هنا « الأقرب » وقول ولده « الأصحّ » . وليس لاحتمال العدم إلاّ أنّه خلاف مدلول اللفظ الوضعي . وفيه : أنّ القرائن دلّت على أنّ التوكيل أيضاً مراد من اللفظ ، والمدار على العلم ولا يضرّ كونه غير وضعي كما حرّر في محلّه ( 10 ) .
والضمير في « اتّساعه وكثرته » يعود إلى الموكّل فيه لمكان ظهوره .
قوله : ( فحينئذ الأقرب أنّه يوكّل فيما زاد على ما يتمكّن منه لا الجميع ) جواز توكيله فيما زاد على ما يتمكّن منه خيرة « المبسوط 11 والتحرير 12 والإيضاح ( 13 ) والمسالك ( 14 ) » وظاهر « التذكرة ( 15 ) » الإجماع عليه حيث
هامش
( 1 و 12 ) المبسوط : في توكيل الوكيل ج 2 ص 370 و 364 .
( 2 و 13 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 30 .
( 3 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الوكالة ص 59 س 24 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الموكل ج 2 ص 335 .
( 5 ) اللمعة الدمشقيّة : في الوكالة ص 167 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في الموكّل ج 2 ص 293 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 186 - 187 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 261 .
( 9 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 374 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في حكم توكيل الوكيل ج 3 ص 192 .
( 11 ) راجع قوانين الاُصول : ص 35 - 40 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في الوكالة ج 2 ص 335 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 261 و 262 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 25 .