الخامس : أن يختلفا في التلف ، فلو ادّعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الّذي قبضه فكذّبه الموكّل قدّم قول الوكيل مع اليمين ،
شرح
المال على مَن لم يأتمنهم عليه ( 1 ) . وتمام الكلام في باب الوديعة ( 2 ) .[ فيما لو اختلف الطرفان في التلف ]
قوله : ( الخامس : أن يختلفا في التلف ، فلو ادّعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الّذي قبضه فكذّبه الموكّل قدّم قول الوكيل مع اليمين ) كما في « المبسوط ( 3 ) والجامع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » . وفي « مجمع البرهان 16 » أنّه المشهور . وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 374 .
( 2 ) تقدّم في ج 17 ص 313 - 316 .
( 3 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 372 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 322 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 205 .
( 6 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 155 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 186 .
( 8 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 41 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : الوكالة في النزاع ج 1 ص 420 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 168 .
( 11 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 318 .
( 12 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 297 .
( 13 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 387 - 388 .
( 14 و 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 606 .
( 15 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 684 .