لا في تسليم المال إلى الموصى له . وكذا الأب والجدّ له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبيّ بعد رشده التسليم إليه ، والشريك والمضارب ومَن حصلت في يده ضالّة .
شرح
قوله : ( لا في تسليم المال إلى الموصى له وكذا الأب والجدّ له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبيّ بعد رشده التسليم إليه والشريك والمضارب ومَن حصلت في يده ضالّة ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وكذا « الكفاية ( 7 ) » فإنّ أحداً من هؤلاء إذا ادّعى تسليم المال فإنّه يكلّف بالبيّنة . وفي « المسالك » أنّ ظاهرهم عدم الخلاف في تقديم قول الموصي له واليتيم في عدم القبض 8 . قلت : هذا ما أشرنا إليه آنفاً ، وقد تقدّم ( 8 ) التنبيه على ذلك في باب الحجر . قال في « المبسوط » : إنّ الضابط في ذلك أنّ كلّ أمين ادّعى ردّ الأمانة على مَن لم يأتمنه وأنكر ذلك المدّعى عليه كان القول قوله فيه ، مثل المستودع يدّعي الردّ على ورثة المودع والملتقط يدّعي ردّ اللقطة على صاحبها أو وارثه والأب والجدّ والحاكم وأمينه والشريك أو المضارب إذا ادّعى ردّ المال على ورثة صاحب المال وكّل مَن حصل في يده مال لغيره ، لأنّ جميع هؤلاء يدّعون ردّ
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 373 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 205 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوصية ج 2 ص 512 س 27 - 35 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 42 - 43 .
( 5 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 318 .
( 6 و 8 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 298 - 299 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 684 .
( 8 ) تقدّم في ج 16 ص 124 - 126 .