ويقبل قول الوصيّ في الإنفاق بالمعروف
شرح
[ فيمن يقبل قوله في الإنفاق ]
قوله : ( ويقبل قول الوصيّ في الإنفاق بالمعروف ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » وحجر « الكتاب ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) » وفي الأخير أنّه لا شكّ في ذلك لعسر إقامة البيّنة في كلّ وقت . ولا فرق بين كونه عليه نفسه أو على دوابّه أو عقاره كما في حجر الكتاب ( 10 ) وغيره ( 11 ) . وفيه وفي غيره أيضاً : إنّه لا فرق بين الإنفاق والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط ، كما أنّه لا فرق في ذلك بين الوصيّ وغيره من الأولياء والشريك وعامل المضاربة ومَن حصل في يده ضالّة فأنفق عليها . وتمام الكلام في المسألة وأطرافها والفرق بين بيع الأب أو الجدّ عقاره وبين بيع الوصيّ وأمين الحاكم في باب الحجر ( 12 ) .
والمراد بالمعروف الإنفاق الماُمور به شرعاً الخالي عن الإسراف .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 373 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 205 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوصيّة ج 2 ص 512 س 27 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 43 .
( 5 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 317 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 298 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 684 .
( 8 ) قواعد الأحكام : في الحجر ج 2 ص 136 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 54 .
( 10 ) قواعد الأحكام : في الحجر ج 2 ص 136 .
( 11 ) كجامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 193 .
( 12 ) تقدّم في ج 16 ص 124 - 126 .