ولو أنكر الوكيل قبض المال ثمّ ثبت ببيّنة أو اعتراف فادّعى الردّ أو التلف لم تسمع بيّنته .
شرح
وابن اللبون إذا ما لزّ في قرن * لم يستطع صولة البزل القناعيس[ فيما لو انكر الوكيل قبض المال فثبت ]
قوله : ( ولو أنكر الوكيل قبض المال ثمّ ثبت ببيّنة أو اعتراف فادّعى الردّ أو التلف لم تسمع بيّنته ) كما أطلق كذلك في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 3 ) » لأنّه كذّبها بجحوده ، فإنّ قوله « ما قبضت » يتضمّن أنّه لم يردّ شيئاً . وقد تقدّم للمصنّف في باب الوديعة ( 4 ) أنّه لو جحدها فاُقيمت البيّنة عليه فادّعى الردّ أو التلف من قبل ، فإن كانت صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بيّنة ولا معها على الأقوى لتناقض كلامه ، وقد حكينا ذلك هناك عن الشيخ ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) والشهيدين ( 7 ) والمحقّق الثاني ( 8 ) ، وحكينا في مضاربة الكتاب 9 عن « الشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 188 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في التنازع الوكالة ج 3 ص 43 .
( 3 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 316 - 317 .
( 4 ) تقدّم في ج 17 ص 313 .
( 5 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 144 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 166 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 155 ، والروضة البهية : في الوديعة ص 248 - 249 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 39 - 40 . ( 9 ) تقدّم في ج 20 ص 726 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في المضاربة ج 2 ص 143 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : المضاربة في التنازع ج 2 ص 245 س 26 - 27 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام المضاربة ج 3 ص 269 .