تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
والاحتمال الأوّل خيرة « المبسوط ( 1 ) واللمعة ( 2 ) » . وفي « شرح الإرشاد ( 3 ) » لولده أنّه أولى . وفي « جامع المقاصد والروضة » أقوى . وفي « المسالك » قويّ ، لأنّه أمين ولأنّه محسن فلا سبيل عليه غير اليمين ، ولأنّ الظاهر أنّ الشيء إنّما يشترى بقيمته ، ولأنّه قد يكون صادقاً كما هو الظاهر فيلزم إضراره بالغرم . وقضية إطلاق هؤلاء أنّ القول قول الوكيل وإن كان قد اشترى في الذمّة ، بل قد نسب ذلك في « التحرير ( 4 ) » إلى المبسوط . والاحتمال الثاني خيرة « الشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) » وكذا « التذكرة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » للأصل أي أصل براءته من الزائد ولأنّه منكر ، ولأنّه غارم ، وأنّ ذلك إثبات حقّ للبائع على الموكّل ، والأصل في ذلك الأصل . وفيه : أنّ التمسّك به بعد فرض أنّ المبيع يساوي مائة إسقاط لحقّ البائع ظاهراً بغير وجه ، بل الأصل بقاء المتنازع فيه في ذمّته ، لأنّ الأصل عدم استحقاق العين بالثمن الأقلّ ، والظاهر عدم شراء ما يساوي مائة بخمسين . وقد رماه بالضعف في « جامع المقاصد ( 9 ) » . والاحتمال الثالث وهو التفصيل مذهب أبي حنيفة ( 10 ) ، لأنّه إن كان اشترى بعين مال الموكّل وهي المائة كان - أي الوكيل - غارماً ، لأنّ الموكّل يطالبه بردّ ما زاد
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 392 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 168 . ( 3 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوكالة ص 61 س 7 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 4 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 42 . ( 5 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 420 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 210 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 608 . ( 9 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 315 . ( 10 ) المغني لابن قدامة : في الوكالة ج 5 ص 223 .