تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
في « التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » وكذا « التذكرة ( 6 ) وجامع الشرائع ( 7 ) » وظاهر « الشرائع ( 8 ) » أنّه يقدّم قوله من دون يمين . وقد يدّعى 9 أنّ ذلك ظاهر الإرشاد وليس كذلك ، لأنّه خرطه في سلك مسائل لابدّ فيها من اليمين . وقد تأمّل في « مجمع البرهان ( 9 ) » فيما إذا قال : اشتريت لك ووافق فيما إذا قال : اشتريت لنفسي . ومثله ما في موضع آخر من « الكفاية ( 10 ) » . أمّا تقديم قوله في المسألتين فإنّ الاختلاف راجع إلى قصده ولا يعرف إلاّ من قِبله وهو أبصر بنيّته فيرجع إليه فيه ، كما وجّه بذلك في « الشرائع ( 11 ) » وغيرها 13 . وأمّا أنّ ذلك مع اليمين فلإمكان اطلاع الموكّل على ذلك بإقراره قبل ذلك ، وقد يكون مبنيّاً على سماع دعوى التهمة . وأمّا تقديم قوله من دون يمين فإمّا أن يكون بناءً على عدم سماع دعوى التهمة أو يكون الموكّل قد صرّح بأنّه قصد ذلك من غير وجه محتمل . وفي « مجمع البرهان 14 » أنّ موضوع المسألة أنّ الموكّل علم ذلك بطريق شرعي عنده كأن يكون حاضراً وقت الابتياع فذكر نفسه أو الموكّل ، وأمّا إذا سلّم له أنّه أطلق فالظاهر أنّ القول قول الوكيل بغير نزاع ، إذ لا يمكن دعوى أنّه قصد
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 43 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : الوكالة في التنازع ج 1 ص 420 . ( 3 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 314 . ( 4 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 300 . ( 5 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 686 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 214 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 324 . ( 8 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 . ( 9 ) لم نعثر عليه . ( 9 و 13 و 14 ) راجع مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 607 . ( 10 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 684 . ( 11 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 .