ولو قال : اشتريت لنفسي أو لك قدّم قوله مع اليمين .
شرح
معتضداً فيها بالأصل أيضاً ، إلاّ أنّه يقتضي خيانة الوكيل وتضمينه بتسليمه المبيع قبل قبض الثمن .
وفي « الشرائع ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » كما عن الشهيد 4 أنّ في الفرق نظراً ، لاشتراكهما في كون النزاع في تصرّف الوكيل ، وقد تقدّم ( 4 ) أنّ قوله مقبول فيه ، فينبغي أن يقدّم قوله في الصورتين . قلت : ولهذا استشكل جماعة في تقديم قول الموكّل في الاُولى وجزموا بتقديم قول الوكيل في الثانية . وأمّا « التذكرة » فقد سمعت 6 ما فيها في المواضع المتعدّدة .
وحيث يقدّم قول الوكيل فهل يحصل بذلك براءة المشتري من الثمن ؟ وجهان ، قوّى ذلك في « التذكرة ( 5 ) » واستظهره في « المسالك ( 6 ) » لأنّ الحقّ واحد ، ويحتمل العدم لأصالة عدم الأداء وإنّما قبِل من الوكيل لائتمانه . وهذا المعنى مفقود في المشتري ، إذ لا يقبل قوله في ذلك لو كان النزاع معه ابتداءً ، وقد نفى عنه البأس في « التذكرة 9 » أيضاً .[ فيما لو ادّعى الوكيل أنّه اشترى لنفسه أو للموكّل ]
قوله : ( ولو قال : اشتريت لنفسي أو لك قدّم قوله مع اليمين ) كما
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 .
( 2 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 320 .
( 3 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 304 . ( 4 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 4 ) تقدّم في ص 382 . ( 6 ) تقدّم في ص 383 - 384 .
( 5 و 9 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 190 - 191 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 306 .