الرابع : أن يختلفا في الردّ ، فلو ادّعى الوكيل ردّ العين أو ردّ ثمنها قدّم قول الموكّل على رأي ،
شرح
على خمسين فيقدّم قوله ، وإن كان قد اشترى في الذمّة قدّم قول الموكّل ، لأنّه غارم ، لأنّ الوكيل يطالبه بالزائد عن الخمسين . وقد ردّه في « التذكرة ( 1 ) » بإبطال الفرق المذكور من حيث إنّ الغارم في الموضعين هو الموكّل ، لأنّ الوكيل إمّا أن يطالبه بالثمن أو يؤدّيه من مال الموكّل الّذي هو في يده . وفي « مجمع البرهان ( 2 ) » أنّ وجهه غير واضح . ولا ترجيح في « التحرير ( 3 ) وغاية المراد ( 4 ) » كالكتاب .[ فيما لو اختلف الطرفان في الردّ ]
قوله : ( الرابع : أن يختلفا في الردّ ، فلو ادّعى الوكيل ردّ العين أو ردّ ثمنها قدّم قول الموكّل على رأي ) موافق لما في « السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) ومجمع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 211 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 608 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 42 .
( 4 ) غاية المراد : في الوكالة ج 2 ص 298 .
( 5 ) السرائر : في الوكالة ج 2 ص 86 - 87 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 205 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 420 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 33 - 34 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 361 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 - 168 .
( 11 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 298 .
( 12 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 386 .