تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وقول الوكيل إن كان بغير جُعل على رأي .
شرح
البرهان ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » . وقال في « التحرير » : لو قيل به كان حسناً ( 3 ) . وفي بعض هذه الجزم بذلك ، وفي بعضها بلفظ الأشبه والأقوى والأقرب والأصحّ ، لأنّه منكر ، والأصل عدم الردّ لقولهم ( عليهم السلام ) : على اليد ما أخذت ( 4 ) ، ولا يلزم سدّ باب قبول الوكالة ، إذ الإشهاد ممكن ، وقد قالوا : إنّه له الامتناع حتّى يشهد بخلاف التلف ، لأنّه قد يتلف في موضع لا يمكنه فيه الإشهاد ، مع أنّه قد ادّعى عليه الإجماع هناك ولا إجماع هنا . وستسمع ( 5 ) تحقيق المقام . قوله : ( وقول الوكيل إن كان بغير جُعل على رأي ) مشهور كما في « الشرائع ( 6 ) وشرحها » للصيمري على ما حكي ( 7 ) و « الكفاية ( 8 ) » وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في « غاية المراد ( 9 ) » وهو يدلّ على الإجماع قبل ابن إدريس ، إذ لم نجد مخالفاً قبله . وظاهر « المهذّب البارع ( 10 ) » أو صريحه الإجماع عليه حيث قال : الاُمناء على ثلاثة أقسام : الأوّل مَن يقبل قوله في الردّ إجماعاً ، وضابطه من
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 607 . ( 2 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 684 . ( 3 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 42 . ( 4 ) عوالي اللآلي : ح 106 ج 1 ص 224 ، وح 2 ج 3 ص 246 . ( 5 ) سيأتي في ص 402 - 404 . ( 6 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 205 . ( 7 ) الحاكي هو الطباطبائي في رياض المسائل : الوكالة في النزاع ج 9 ص 264 ، والموجود فيه هو الشهرة على ما إذا كان وكيلاً بجعل ، أمّا فيما إذا كان وكيلاً بغير جعل فلم نجد فيه الشهرة ، فراجع غاية المرام : ج 2 ص 357 - 358 . ( 8 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 684 . ( 9 ) غاية المراد : في الوكالة ج 2 ص 298 . ( 10 ) المهذّب البارع : في الوكالة ج 3 ص 39 .