تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
والشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والكتاب ( 3 ) » أنّه يقدّم قول الموكّل على إشكال في الثلاثة الأخيرة . وكذا « جامع المقاصد ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » . وفي « الإيضاح ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » كما عن الشهيد ( 8 ) أنّ هذا اختلاف في التصرّف فيبنى الحكم على الخلاف في ذلك . وفي « الإيضاح 9 » أنّ الأصحّ تقديم قول الوكيل هنا . وفي « المسالك 10 » أنّه الأقوى . وإليه مال في « جامع المقاصد 11 » . وأطبقوا جميعاً في هذه الكتب عدا التذكرة على أنّه لو أمره ببيع السلعة وتسليمها وقبض ثمنها فأقرّ بالبيع وتسليم المبيع وقبض الثمن وتلفه في يده من غير تفريط وصدّقه المشتري كان القول قول الوكيل . وفرّقوا بين المسألتين بأنّ قول الموكّل في المسألة الاُولى معتضد بالأصل وليس ثَمَّ ما ينافيه ، بل لا دعوى له على الوكيل ، لأنّ الموكّل يدّعي بقاء المال على المدين دون الوكيل ، لأنّه يقول له : لا استحقّ عليك شيئاً ، لأنّك لم تقبض المال . ولهذا إذا حلف المدّعي طالب المدين ولا يثبت له بيمينه على الوكيل شيء ، فكان بمنزلة ما إذا ادّعى مَن عليه الدَين دفع المال إليه وهو ينكره فالقول قوله ، فكذا هنا ، صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 9 ) » . وأمّا المسألة الثانية فقول الموكّل وإن كان
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 43 . ( 3 ) قواعد الأحكام : في نزاع الوكالة ج 2 ص 371 . ( 4 و 11 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 320 . ( 5 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 686 . ( 6 و 9 ) إيضاح الفوائد : الوكالة في التنازع ج 2 ص 362 . ( 7 و 10 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 304 . ( 8 ) نقله عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 320 . ولاحظ حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في الوكالة ص 109 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 9 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 376 .
مفتاح الكرامة — صفحة 387 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي